اللائحة الأساسية المقترحة لجمعية المسرحيين السعوديين
إعداد اللجنة التحضيرية 1428 هـ (1)
الإسم والتعريف والمقر والأهداف
المادة رقم ( 1 )
الإسم باللغة العربية : جمعية المسرحيين السعوديين .
الإسم باللغة الإنجليزية: Saudi Theater Association
المادة رقم ( 2 ) تأسست الجمعية بموجب قرار رقم وتاريخ من عام الموافق من عام
المادة رقم: ( 3 ) هي مؤسسة ثقافية غير ربحية تعنى بالفنون المسرحية مستقلة مالياً
وإدارياً، وضمن
إطار السياسة العامة للملكة العربية السعودية وتعليمات وزارة الثقافة والاعلام .
المادة رقم: ( 4 ) مقر الجمعية الرئيسي هو مدينة الرياض ويكون لها فروع داخل
المملكة وفق
الحاجة ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ، ويجــــوز لها إستعمال اللغات المعتر ف
بها.
المادة رقم: ( 5 ) الأهــــداف
-1 نشر الوعي المسرحي وتوسيع قاعدة ممارسته في أنحاء المملكة .
-2 الارتقاء بمستوى المسرح السعودي .
-3 الإهتمام برعاية وتطوير العناصر العاملة في مجال العمل المسرحي .
-4 الإهتمام برعاية المواهب الشابة وتشجيعها في كافة مجالات العمل المسرحي.
-5 نقل التجارب والمعارف الفنية في مجال المسرح من خلال الإعداد والتدريب وإستقطاب
الخبرات المسرحية
من داخل المملكة وخارجها .
-6 تشجيع التعاون بين أعضاء الجمعية والهيئات والفرق المسرحية .
-7 تكريم الرواد والمبدعين المسرحيين والفرق المسرحية .
-8 العمل على توثيق الحركة المسرحية السعودية .
-9 حفظ حقوق الأعضاء ومساندتهم أمام الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية .
المادة رقم: ( 6 ) وسائل تحقيق الأهداف
تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها من خلال :
-1 وضع التنظيمات واللوائح والتعليمات الداخلية التي تكفل تنظيم العمل المسرحي في
المملكة .
-2 تشجيع الفرق والهيئات المسرحية على تحقيق اهدافها .
-3 تذليل الصعاب أمام الفرق المسرحية والهيئات والمؤسسات المقدمة للمسرح.
-4 تمثيل المسرح السعودي في المؤتمرات والإجتماعات العربية والدولية .
-5 ترشيح الفرق والأعضاء لتمثيل المملكة في المهرجانات والمناسبات الخارجية.
-6 الإهتمام بمسرح الطفل ورعايته ودعمه بالوسائل والطرق الممكنة .
-7 إصدار النشرات والدوريات والكتب والدراسات المسرحية .
-8 إقامة الندوات والمحاضرات ذات الصلة بالشأن المسرحي .
-9 تنظيم المهرجانات المسرحية الدورية .
-10 تشجيع التبادل المسرحي والمعرفي والخبرات المسرحية مع الجمعيات والاتحادات
المسرحية بمختلف الدول .
-11 إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الجمعية .
-12 تشجيع التأليف المسرحي والدراسات والأبحاث النقدية والثقافية المسرحية .
-13 حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو مع الجهات الأخرى
العضوية .
المادة رقم ( 7 ): تنقسم العضوية الى :
-1 عضوية عاملة ويشترط فيها أن يكون العضو :
أ – سعودي
ب - لا يقل عمره عن 18 سنة .
ج - حاصل على مؤهل علمي في المسرح أو ممارساً للنشاط الفني المسرحي أو كاتباً في
مجال المسرح .
-2 عضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو :
أ - من المقيمين في المملكة من غير السعوديين .
ب - تنطبق عليه الشروط في الفقرة (ب) و (ج) من العضوية العاملة .
-3 العضوية الشرفية :
تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاط الجمعية
وتمنح العضوية بانواعها بقرار من مجلس الإدارة
المادة رقم (8) حقوق وواجبات العضو العامل :
-1 الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة .
-2 الاقتراح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
-3 التمتع بمزايا العضوية التي يكفلها النظام .
-4 السعي لتحقيق أهداف الجمعية والتقيد بأنظمتها والالتزام بقراراتها .
-5 تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية في وقت استحقاقها .
المادة رقم ( 9 ) : حقوق وواجبات العضو المشارك :
-1 حق حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على التوصيات والقرارات دون حق الترشيح
والانتخابات لمجلس الادارة أو الهيئة الادارية بالنسبة للفروع.
-2 المشاركة الفعالة بنشاط الجمعية بشكل عام .
-3 حق التمتع بمزايا العضوية التي يكفلها النظام .
-4 السعي لتحقيق أهداف الجمعية والتقيد بأنظمتها والالتزام بقراراتها .
-5 تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية في وقت استحقاقها .
المادة رقم(10) حقوق وواجبات العضوية الشرفية :
يحدد مجلـس الادارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية بما يخدم أهدافها .
المادة رقم(11) طلب العضوية :
يرفع طلب العضوية الى مجلس الادارة أو الفروع المعتمدة على ضوء الاستمارة
المعدة لذلك ويتخذ المجلس قرارا بهذا الطلب في أول اجتماع له ، وفي
حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك .
المادة رقم (12) انتهاء العضوية :
تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية :
-1 الاستقالة .
-2 مخالفة انظمة الجمعية بعد إنذار العضو خطياً ، حسب المادة الواحدة والثلاثين .
-3 التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد بعد الإشعار الخطي .
-4 صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية .
-5 الوفاة .
الجمعية العمومية
المادة رقم (13) الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي ترسم سياسة الجمعية وتراقب
تطبيق أنظمتها
المادة رقم (14) تتكون الجمعية من جميع أعضاء الجمعية العاملين الذين سددوا
اشتراكاتهم
السنوية ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .
ولجميع هؤلاء الأعضاء الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في
المناقشات ، ولهم دون غيرهم من الأعضاء حق الترشيح والانتخاب .
المادة رقم (15) تجتمع الجمعية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة
الأولى لانتهاء السنة
المالية للنظر في المسائل التالية :
-1 الموافقة على تقارير مجلس الادارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية وبرامج
النشاط
وخطة العمل للعام الجديد .
-2 اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية
للعام الجديد .
-3 مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والفروع في موعد أقصاه 6 أسابيع قبل
انعقاد الجمعية العمومية .
-4 انتخاب مجلس الادارة أو شغل المناصب الشاغرة فيه .
-5 كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الادارة عرضها على الجمعية العمومية.
-6 يتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بجدول اجتماعاتها قبل خمسة عشر يوماً من موعد
الاجتماع .
المادة رقم (16) يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء
العاملين وعند عدم
اكتمال النصاب القانوني يحدد موعد آخر خلال شهر ، ويكون الإجتماع قانونياً بحضور
أكثر
من ربع الأعضاء العاملي
المادة رقم (17) لا يجـــوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية
العمومية
المادة رقم (18) يكون التصويت في اجتماع الجمعية العمومية علنياً ، الا في حالة
انتخاب أعضاء مجلس الادارة
وما ترى الجمعية العمومية ان يكون التصويت عليه سراً .
المادة رقم (19) يجوز أن تعقد الجمعية اجتماعا استثنائيا في الأحوال التالية :
-1 بطلب من مجلس الادارة يوافق عليه ثلثا الأعضاء على الأقل .
-2 بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين على أن يتضمن الطلب
المسائل والموضوعات
المراد مناقشتها .
-3 يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في الجمعية.
المادة رقم (20) تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي :
-1 مناقشة المسائل والموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها .
-2 البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الادارة أو إسقاط العضوية
عنهم وشغل
المراكز الشاغرة .
-3 إبطال قرار من قرارات مجلس الادارة .
المادة رقم (21) تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي
الأعضاء
الحاضرين لهذا الاجتماع .
المادة رقم (22) إذا بدأ إجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات
التي
تتخذ ، انسحاب أي عضو من الأعضاء بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن
ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ الإجتماع بهم .
المادة رقم (23) يجب إبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بكل اجتماع قبل انعقاده بخمسة
عشر
يوماً على الأقل وبصورة من خطاب دعوة الأعضاء والمسائل الواردة في جدول
الأعمال والأوراق المرفقة به ، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع كما
يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة
عشر يوماً من
تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات .
مجلس الإدارة
المادة رقم (24) مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتحقيق السياسة
التي ترسمها
الجمعية العمومية وتنفيذ قراراتها .
المادة رقم -1 (25) يتكون مجلس الادارة من :
أ- عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري
ب - رؤساء الفروع المنتخبين .
ج - ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الادارة .
-2 يختار مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا ماليا وأمينا
للمجلس .
-3 تكون مدة المجلس سنتين .
المادة رقم (26) مهام مجلس الادارة :
-1 إدارة شؤون الجمعية وتوفير مختلف السبل لتحقيقها .
-2 تكوين اللجان الفنية والإدارية والمالية وغيرها والإشراف على اعمالها والنظر في
قراراتها وتوصياتها .
-3 النظر في طلبات العضوية وشكاوي واقتراحات الأعضاء وتطبيق انواع الجزاءات التي
نصت عليها المادة
الواحدة والثلاثون .
-4 وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من جميع النواحي الادارية والفنية
والمالية وإصدار
التعليمات والقرارات .
-5 دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراتها .
-6 إعداد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة واعتماد الحساب الختامي قبل
عرضه
على الجمعية العمومية .
-7 انتداب من يراه من الأعضاء العاملين لتمثيل الجمعية في الندوات والمؤتمرات
والمشاركة في
المناسبات المسرحية الداخلية والخارجية .
-8 أي إختصاصات أخرى يخول بها من قبل الجمعية العمومية .
المادة رقم (27) مهام أعضاء مجلس الادارة :
تكون إختصاصات كل عضو من مجلس الادارة على النحو التالي :
الرئيس :
-1 يرأس إجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الادارة ويمثل الجمعية أمام
الهيئات الرسمية في الداخل والخارج .
-2 أن يقوم بما يفوضه به مجلس الادارة من أعمال على أن يبلغ مجلس الادارة
بذلك في أول إجتماع له .
-3 يقوم بالتوقيع مع المسؤول المالي على مستندات الصرف .
نائب الرئيس :
-1 يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه .
-2 يقوم بالأعمال التي تسند اليه من قبل الرئيس أو مجلس الادارة .
أمين المجلس :
-1 يقوم بجميع الأعمال الكتابية والإدارية .
-2 يحتفظ بسجلات الجمعية وأختامها .
-3يعد جدول اعمال إجتماع مجلس الادارة والجمعية العمومية ويسجل
محاضر جلساتها .
-4 يدعو لإجتماع مجلس الادارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس .
-5 يتولى إعداد التقارير المختلفة ومنها التقرير السنوي .
المسؤول المالي :
-1 وضع ميزانية الجمعية .
-2 إدارة موارد الجمعية .
-3 تحصيل الإيرادات
-4 تقديم تقرير سنوي مالي مفصل .
المادة رقم (28) يعقد مجلس الادارة مرة كل شهر بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن
يكون
الرئيس أو نائب الرئيس منهم ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة
تتساوى الأصوات يرجح جانب الرئيس .
المادة رقم (29) يعقد مجلس الادارة اجتماعات استثنائية إذا ما طلب ذلك رئيس المجلس
أو بطلب
من نصف أعضاء المجلس ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما دعي اليه .
المادة رقم (30) يعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس كل من يغيب من أعضائه عن حضور ثلاث
جلسات متتالية أو ستة جلسات متقطعة دون إبداء عذر مقبول ويحل محله عضو
يختاره مجلس الادارة بالطريقة التي يراها مناسبة .
المادة رقم (31) يحق لمجلس الادارة اتخاذ ثلاثة انواع من الجزاءات ، حسب الترتيب
الآتي :
التنبيه خطياً ، والإنذار خطياً ، إيقاف العضوية مؤقتا تمهيدا لإحالة الأمر الى
الجمعية العمومية .
المادة رقم (32) يحل مجلس الادارة في حالتين :
-1 إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة .
-2 إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف .
وفي كل الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في إجتماع استثنائي
لانتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
الفـــــــروع
المادة رقم (33) يمكن إنشاء فروع للجمعية في المدن والمحافظات حسب الشروط التالية :
-1 تقديم أكثر من 20 عضواً عاملاً بطلب إنشاء فرع .
-2 وجود 50 عضواً عاملاً في الجمعية مقيمين في المدينة أو المحافظات المجاورة
لمقر الفرع .
-3 أن يبعد الفرع المراد إنشاءه 200 كلم عن أقرب فرع للجمعية .
يقدم الطلب الى مجلس الادارة للموافقة عليه ويمكنه استثناء أحد الشروط .
المادة رقم (34) الهيئة الإدارية :
-1 يتم تشكيل هذه الهيئة بنظام تشكيل مجلس ادارة الجمعية وعلى أن يكون عملها
تنظيمياً وتنفيذياً .
-2 يتم تشكيل الهيئة الادارية من :
أ 5- أعضاء ينتخبهم الأعضاء العاملون .
ب - عضوين تختارهم الهيئة الادارية المنتخبة للفرع .
-3 مدة الهيئة الادارية سنتان .
-4 يكون من بين الهيئة الادارية رئيس ونائب رئيس ، مسؤول مالي ،
أمين للهيئة .
المادة رقم (35) مهام أعضاء الهيئة الادارية
رئيس الفرع :
-1 يرأس اجتماعات الهيئة الادارية ويمثله أمام مجلس ادارة الجمعية .
-2 له حق التصرف في الأمور المستعجلة بما يتناسب مع اهداف الجمعية
ونشاطات المركز ونظمه على أن يبلغ الهيئة الادارية بذلك في أول إجتماع لها.
-3 يقوم بالتوقيع مع المسؤول المالي على مستندات الصرف .
نائب الرئيس :
-1 يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه .
-2 يقوم بالأعمال التي تستند اليه من قبل الرئيس والهيئة الادارية .
أمين الهيئة :
-1 يقوم بجميع الأعمال الكتابية والإدارية .
-2 يحتفظ بسجلات الفرع واختامه .
-3 يعد جدول أعمال اجتماع مجلس الهيئة الادارية ويسجل محاضر جلساته.
-4 يدعو الاجتماع الهيئة الادارية والاجتماع السنوي لأعضاء الفرع بالتنسيق مع
الرئيس .
-5 يتولى إعداد التقارير المختلفة لأعمال الفرع ومنها التقرير السنوي .
المسؤول المالي :
-1 وضع ميزانية الفرع .
-2 إدارة موارد الفرع .
-3 تحصيل الايرادات .
-4 تقديم تقرير سنوي مفصل .
المادة رقم (36) تحل الهيئة الادارية في الحالتين الآتيتين :
-1 إذا استقال نصف أعضائها دفعة واحدة .
-2 إذا أصبح الأعضاء الباقون أقل من نصف عدد الهيئة .
وفي الحالتين يعرض الأمر على مجلس الادارة لانتخاب هيئة جديدة يكون مدتها
مكملة لمدة الهيئة السابقة .
المادة رقم (37) يعقد الفرع اجتماعا سنويا لاعضائه بهدف:
-1 مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الهيئة الادارية للفرع .
-2 إنتخاب أعضاء الهيئة الادارية كل سنتين .
المادة رقم (38) ما لم يتم ذكره في هذا الباب من مواد تتعلق بالفرع يتم الرجوع فيه
لمواد
باب مجلس الادارة والجمعية العمومية .
مالية الجمعية
المادة رقم (39) تتكون مالية الجمعية من :
-1 إشتراكات الأعضاء المحددة باللائحة المالية .
-2 التبرعات والهبات والإعانات الحكومية وغير الحكومية .
-3 بيع المطبوعات التي تصدرها الجمعية .
15-4 % من إيراد المسرحيات التي تنظمها الجمعية .
-5 الأرباح والفوائد الناتجة عن إستثمار أموالها في حدود الأنظمة والقوانين
المعمول بها .
-6 الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة .
المادة رقم (40) رسوم العضوية :
100- ريال ( ثلاثمائة ريال ) سنوياً .
المادة رقم ( 41) رسوم العضوية :
تودع أموال الجمعية بإسمها في أحد البنوك المحلية ، ويمكن السحب منها
بتوقيع من الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس مع المسؤول المالي .
المادة رقم (42) يتم توزيع الايرادات على الأوجه التي يقترحها مجلس الادارة وتقرها
الجمعية العمومية.
المادة رقم (43) أموال الجمعية مخصصة للصرف على أهدافها ولا يجوز إنفاق الأموال في
غير الأغراض
التي أنشئت من أجلها.
المادة رقم (44) تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
على أن يشمل السنة
الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ الإعلان عن التأسيس حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة رقم (45) يقوم مجلس إدارة الجمعية بعرض الحساب الختامي على
الجمعية العمومية بعد تصديقه من محاسب قانوني .
)حل الجمعية والفروع وتعديل النظام الأساسي)
المادة رقم (46) لا يجوز إدخال أي تعديل على هذه اللائحة إلا بموجب قرار من الجمعية
العمومية
على أن يحضره ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين ويتم الموافقة عليه من نصف
الأعضاء العاملين الحاضرين .
المادة رقم (47) يجوز حل الجمعية بناء على موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين للجمعية
العمومية في
اجتماع استثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين .
المادة رقم (48) يجوز حل الفرع بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية العمومية في
إجتماع استثنائي
يحضره ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين .
المادة رقم (49) يجوز حل الفروع بناء على قرار مجلس ادارة الجمعية المبني على
إجتماع أعضاء
الفرع على أن يحضره ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين ، وبموافقة ثلثي
أعضاء الفرع العاملين الحاضرين .
المادة رقم (50) يعتبر النظام نافذ المفعول من تاريخ اقراره .
والله ولي التوفيق
-------------
القواعد والتعليمات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية
المسرحيين السعوديين(1)
1- تشكل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية، مكونة من أربعة أشخاص على الأقل بما
فيهم الرئيس تسمى “لجنة الإشراف على الانتخابات”.
2-تشكل لجنة، تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد، وإعداد المحاضر اللازمة
لنتائج الانتخابات، تسمى “لجنة الانتخاب والفرز”.
3- تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية التأسيسية، مباشرة عقب إقرار اللائحة
الأساسية، وصدور قرار إنشاء الجمعية.
4-حق الاقتراع مقصور على أعضاء الجمعية التأسيسية.
5- الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب بنفسه حضوريا، ولا يجوز له توكيل الغير.
6-تشتمل ورقة الاقتراع على أسماء المرشحين، مرتبة ترتيبا أبجديا.
7- يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح، ويقدم الطلب كتابة بموجب خطاب
رسمي، إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، في موعد أقصاه عشرة أيام، قبل موعد انعقاد
الجمعية التأسيسية.
8-يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع، بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء
الجمعية التأسيسية، وإبراز الهوية الشخصية.
9-يكون الانتخاب بالاقتراع السري.
10-يقوم الناخب بالاقتراع لاختيار الأعضاء من خلال وضع إشارة ( ) أمام اسم واحد أو
أكثر، من أسماء المرشحين، بشرط ألا يزيد عن عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المراد
انتخابهم.
11-تعد ورقة الاقتراع باطلة، ويتم استبعادها، في حالة تأشير الناخب على أكثر من عدد
مجلس إدارة الجمعية المراد انتخابهم.
12-تعد ورقة الاقتراع باطلة، ويتم استبعادها، إذا تضمنت أية إشارة أو دلالة على
شخصية الناخب.
13-يسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع، أثناء عملية
الاقتراع والفرز والعد، دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تداخلات مع
لجنة الانتخاب والفرز.
14-يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود ملاحظات أو اعتراض على أي من الإجراءات
الانتخابية التقدم بذلك خطيا إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال يومين من
تاريخ إعلان النتائج.
15-عند تساوي الأصوات، بين أكثر من مرشح، لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وكان يتعين
اختيار أحدهم، أو بعضهم، تجري لجنة الانتخاب والفرز القرعة بينهم بحضور المرشحين
ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
16-تعلن أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة، ويتم اعتماد
أعضاء المجلس بقرار من وزير الثقافة والإعلام.
ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين (1)
1-احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع.
2- عدم التعرض إلى أي من الناخبين أو المرشحين.
3-عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الدعاية الانتخابية.
4- تكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على
قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم
الانتخابية.
5-للمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية:
6-الدليل التعريفي الذي تعده الوزارة ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته
للجمعية.
7-الصحف المحلية والمجلات المتخصصة في الفنون المسرحية.
8- المواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح، للتعريف بنفسه.
9-المنشورات التعريفية, وتوجه للناخبين أعضاء الجمعية التأسيسية للجمعية.
( المرجع (1) : دليل جمعية المسرحيين السعوديين 1428/2008)